وزني وقع قرارا يتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة
وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قراراً يتعلّق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة اعتباراً من 1/8/2019
ونصّ القرار على ما يلي:
“المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
– الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
– الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية”.
